الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

279

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

7 - مما يتعلق به الخمس أرباح المكاسب هذا القسم أوسع نطاقا من جميع موارد الخمس ، وعليه يدور رحى كثير من الخدمات الدينية والحوزات العلمية وامر الحكومة ، وهو سبب لتنمية هذه الأمور وستعرف انه من مختصات الشيعة لم يقل به أحد من فقهاء العامة ، وصار هذا سببا لاتّكالهم في مصارف النشاطات الدينية على الحكومات الظالمة والحركة على وفق مراداتهم والتسليم لأوامرهم ونواهيهم من دون اى استقلال في هذه الأمور . اما شيعة أهل البيت - عليهم السلام - فببركة ارشاداتهم وفي ضوء هداهم ، استغنوا بسبب هذا الحكم عن قرع باب الظالمين والحاجة إليهم في أمورهم الدينية . وعلى كل حال هنا مقامات ثلاثة : 1 - أصل وجوب الخمس في الأرباح . 2 - استثناء المئونة وفروعاتها . 3 - مصرفها في حال الحضور والغيبة وانه هل ثبت تحليلهم له مطلقا أو في خصوص زمن الغيبة . اما الثالث فالكلام فيه موكول إلى آخر مباحث الخمس في الفصل الاخر